السيد محمد صادق الروحاني

206

منهاج الصالحين ( ط . ج )

يحل للمدعي - بعد حكم الحاكم - التقاصّ ( « 1 » ) من مال الحالف . نعم لو كَذَّبَ الحالفُ نفسَه ( « 2 » ) ، جاز للمدعي مطالبته بالمال ، فإن امتنع ( « 3 » ) حلَّت له المقاصّة من أمواله ( « 4 » ) . الصورة الثالثة : سكوت المدعى عليه ، فيطالَب المدعي بالبيِّنة ، فإن لم يقمها ( « 5 » ) ألزمَ الحاكم المدعى عليه بالحلف إذا رضي به المدعي وطلبه ، فإن حلف فَهُوَ ( « 6 » ) ، وإلا ( « 7 » ) فيَرد الحاكم الحلف على المدعي ( « 8 » ) . وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال ( « 9 » ) ، فإن كان المُدعَى به ديناً أو عيناً

--> ( 1 ) ( ) التقاصّ هو أن يأخذ صاحب الدين من مال المستدين بمقدار ما له عليه من حق . ( 2 ) ( ) أي لو كان المدعى عليه قد حلف يمينا بأنه ليس للمدعي عليه حق ثمّ عاد وتراجع عن يمينه . ( 3 ) ( ) أي ان امتنع المدعى عليه من دفع المال للمدعي . ( 4 ) ( ) أي يحل للمدعي أن يأخذ من مال المدعى عليه الذي حلف ثمّ تراجع عن يمينه ، بمقدار حقه . ( 5 ) ( ) أي إذا لم يتمكن المدعي من تقديم الدليل المعتبر شرعا على صحة دعواه . ( 6 ) ( ) أي مع عدم تمكن المدعي من تقديم الدليل ، ومع طلبه من المدعى عليه أن يحلف فيطلب الحاكم من المدعى عليه أن يحلف ، فإذا حلف سقطت الدعوى . ( 7 ) ( ) أي إذا لم يحلف المدعى عليه ، سواء كان الرفض منه أو نتيجة لعدم قبول المدعي بأن يحلف المدعى عليه . ( 8 ) ( ) فيطلب الحاكم الشرعي من المدعي ان يحلف اليمين على صدق مدعاه . ( 9 ) ( ) أي إن قال : لا أدر إن كان المدعي صادقا في دعواه أو كاذبا .